للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الاستسقاء]

* جاء تقديم الصلاة على الخطبة وهو الذي عليه العمل، وصرح به الأصحاب، ولكن يجمع بينه وبين حديث عبد الله بن زيد (١) بأن الكل جائز، فيكون وجهان في ذلك، كل سنة. (٣/ ١٣٢).

* صيام يوم الاستسقاء لم يجئ فيه شيء من الأحاديث، ولكنه طاعة، وجاء أن دعوة الصائم مجابة. (٣/ ١٣٢).

* من أعظم المعاصي تأثيرًا في منع القطر، منع الزكاة. (٣/ ١٣٢).

* قال تعالى: ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (١٦)[الجن: ١٦] ومعنى الآية: لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها، لأسقيناهم (٢) ماء غدقًا يعني سعة الرزق، وضرب الماء الغدق مثلًا لأن الخير والرزق من المطر. (٣/ ١٣٤).

* مما ينبغي أن يقدم بين الاستسقاء الصدقة وملاحظة الفقير والنظر إليه نظرة رحمة، عسى أن يرحمنا ربنا. (٣/ ١٤٧).

* كان جل خطبة النبي في الاستسقاء استغفار الله سبحانه ودعوته والابتهال إليه. (٣/ ١٥٣).


(١) حديث عبد الله بن زيد : أن النبي خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين. متفق عليه.
(٢) في الأصل: (لاستقيناهم) ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>