للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التيمم]

* القول بأن التيمم رافع في الجملة أقوى من القول بأنه مبيح، وأدلته أبين وأظهر، لكن لا مطلقًا كما هو أحد الأقوال، والقول بأنه رافع مطلقًا يرده الحديث والإجماع، وقيل إن رفعه بخروج الوقت. (٢/ ٢٧).

* كثير من الناس يعدل إلى التيمم وهو قادر على الغسل أو المسح بلا ضرر فصلاته باطلة. (٢/ ٨٤).

* إذا كان يخشى من الغسل والمسح جميعًا فيتيمم، وإذا كان يتضرر بالتيمم، فإنه يسقط عنه. (٢/ ٨٤).

* الحاصل: أنه إذا كان به جرح ببعض أعضاء الوضوء لا يجب عليه في التيمم الترتيب ولا الموالاة.

فالموالاة لا تجب سواء عن حدث أصغر أو أكبر، فلو أخر التيمم مدة تفيت (١) الموالاة لم يضر، لو توضأ ضحى وأخر التيمم إلى أن تزول الشمس صح ذلك على الراجح ولو عمدًا. (٢/ ٨٥).

* لا يجزئ التيمم لإزالة النجاسة التي على البدن، التي يضره إزالتها بالماء، لعدم ورود شيء من الأدلة، وإنما جاءت نصوص التيمم في الأحداث لم تجيء في النجسات (٢)، ولأن عين النجاسة باقية. (٢/ ٨٦).


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: تفوت.
(٢) كذا في الأصل. ولعل الصواب: النجاسات.

<<  <   >  >>