للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

* عمال الجباية هم الذين يتمكنون من الاطلاع على مقادير أقيام المواشي، حيث أنهم يمشون على البادية في محلاتهم، ويطلعون على أحوالهم وأماكنهم. (٤/ ٢٤).

* يشترط لوجوب الزكاة عدة شروط:

منها: الحول. فلا تجب الزكاة في شيء من المواشي قبل تمام الحول، إلا النتاج فلا يشترط له تمام الحول، بل حوله حول أصله إذا بلغ أصله نصابًا.

ومنها: تمام الملك. فلا تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على غير معين كالفقراء والمساكين والضيف وبقية أعمال البر كالأضحية وغيرها.

ومنها: السوم. وهو الرعي بأن تكون سائمة الحول، فلو كانت معلوفة نصف الحول فأكثر لم تجب فيها الزكاة.

ومنها: بلوغ النصاب. وأدناه في «الإبل» خمس، فيجب فيها شاة بصفة الإبل جودة ورداءة.

وأدناه في «البقر» ثلاثون بقرة ويجب فيها تبيع أو تبيعة، لكل منهما سنة.

وأدناه في «الغنم» أربعون شاة، فيجب فيها شاة. (٤/ ٥ - ٢٦).

* حيث ذكرت الشاة في جميع ما تقدم فالمراد بها الأنثى من الضأن والمعز. (٤/ ٢٦).

* المجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر، ودخلت في الشهر السابع، ومن المعز الثنية، وهي ما تم لها سنة، ودخلت في السنة الثانية. (٤/ ٢٦).

<<  <   >  >>