للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة عروض التجارة]

* عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ما ملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة (أي: بيعه بربح) فتجب في قيمتها الزكاة، بشرط بلوغ قيمتها النصاب بنفسها، أو بضمها إلى غيرها، ويشترط تمام الحول. (٤/ ١٠٢).

* إذا خلف الميت عروضًا ساحليًّا، وقهوة، أو شبهها، فلا تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها ما دامت عروضًا عند الوارث، فإن باعها الوارث بنقود مطلقًا أو عروضًا ناويًا بالمستبدل التجارة، وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال. (٤/ ١٠٠).

* الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا. (٤/ ١٠١).

* الأرض التي أُقطعت وأُعدت للتجارة، فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل لا زكاة في قيمتها. ولا يتم تملكها بمجرد الإقطاع، بل لا بد من إحيائها الإحياء الشرعي. (٤/ ١٠١).

* العقار، والسيارات، والآلات الرافعة للماء، ونحو ذلك إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها، فلا زكاة في قيمتها، لأنها ليست عروض تجارة، بل هي عروض قنية. (٤/ ١٠١).

* رجل يملك بيتًا للسكن، ولما رحل عن بلده أعده للإيجار تجارة، وقيمته عشرة آلاف ريال، لا تجب الزكاة في قيمته، لأنه لم ينو بيعه وشراءه، ولا تجب في

<<  <   >  >>