للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الفوات والإحصار]

* الاشتراط لا ينفع إلا إذا خشي وجود حادث، ككون هناك عدو أو مرض يخشى أن يمنعه، أما إذا لم يلم به شيء فإنه لا ينفعه، فإن ضباعة إنما أرشدها إلى أن تشترط لما كانت وجعة. (٦/ ١٤٤).

* إذا أخطأ الناس فوقفوا في الثامن وعلموا فإن زمن الوقوف بقي بحاله (١). (٦/ ١٤٤).

* بخلاف إذا لم يعلموا بالخطأ إلا في العاشر وقد وقفوا بعرفة، أو أقبلوا عليها، فإنه لا يمكنهم إلا هذا. (٦/ ١٤٤).

* الذي معه هدي إذا صد عن البيت يذبحه ثم يتحلل، والذي ليس معه هدي لا يلزمه، بدليل أن النبي لم يبين هناك (٢) الوجوب على من لا هدي معه. (٦/ ١٤٤).


(١) أي: أنهم يقفون في اليوم التاسع، ولا يجزئهم الوقوف في اليوم الثامن.
(٢) في عمرة الحديبية، التي صد فيها رسول الله عن البيت.

<<  <   >  >>