للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب شروط الصلاة]

* وقت الزوال في الساعة لا يختلف صيفًا ولا شتاءً ولا ربيعًا ولا خريفًا فيمكن ضبط الزوال به، وذلك أن ينظر من طلوع الشمس إلى غروبها كم هو من ساعة فينصفه، وهذا لا يختلف في أي بلد، إلا أن الظل ما فيه صعوبة وهو أبين شيء. (٢/ ١٤٠).

* الصلوات وإن شملتهن الفضيلة فبعضهن أفضل من بعض. (٢/ ١٤٢).

* وقت المغرب ليس فيه ضرورة، وخروجه عقيب الشفق وهو الحمرة فإذا غابت خرج، وأما البياض فليس معلقًا به شيء من هذا فيدخل وقت العشاء وباق شيء من البياض. (٢/ ١٤٢).

* الصحيح: جواز الجمع ليلة جمع للمكي ومن دونه إلى المشاعر كصاحب منى، فإنه لم يجئ لهم حكم خاص زمن النبي ، أما «أتموا يا أهل مكة» فإنه قاله عام الفتح. (٢/ ١٤٣).

* بعض أهل البلدان الشمالية يتبين عندهم الفجر قبل مغيب الشفق الأحمر، أي: أنه لا وقت عندهم لصلاة العشاء، والذي يترجح أنه لا يسقط العشاء. (٢/ ١٤٣).

* وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى نصف الليل. (٢/ ١٤٤).

* كراهية الحديث بعد العشاء كراهية تنزيه. (٢/ ١٤٤).

* أحاديث التغليس أشهر وأكثر وأصح وحديث: «اسفروا» ثابت، والجمع

<<  <   >  >>