* من أتى إلى الصلاة فيكون بسكينة ووقار إلا إذا خشي فوات الركوع أو فوات الجماعة أو الجمعة وأسرع من غير عجلة إسراعًا لا يفوت السكينة، فأنه لا يكره … فمفسدة فوات الجمعة أو الجماعة أكبر لأنهما واجبان، والعجلة منهي عنها إلا أنه نهي كراهة. (٢/ ١٩٠).
* لا يقوم للصلاة إذا أقيمت إلا إذا رأى الإمام للأحاديث في ذلك. (٢/ ١٩٠).
* الظاهر- والله أعلم- أن التراص المطلوب في الصف هو ما لا يفوت الخشوع، ولا يحصل معه الضيق، وما لا يفضي إلى خروج منكب هذا وتعريج الصف (٢/ ١٩٠).
* الإخلال بالتراص إخلال بالسنة (٢/ ١٩٠).
* إذا كان الرجال والنساء يصلون جميعًا فخير صفوف النساء آخرها، أما النساء المحض فالأول أفضل من الثاني وهكذا. (٢/ ١٩١).
* الظاهر أن صلاة النساء صفوفًا وجماعات ليس معهودًا كثيرًا، بل ربما روي القصة ونحوها، كحديث أم ورقة ونحوه (١). (٢/ ١٩١).
* إذا كان المصلي إمامًا فإنه يجهر بتكبيرة الإحرام بقدر ما يسمعه من خلفه، وإن كان مأمومًا أو منفردًا فإنه يجهر بقدر ما يسمع نفسه. (٢/ ١٩١).
(١) عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: أن النبي ﷺ أمرها أن تؤم أهل دارها. إرواء الغليل (٤٩٣) وحسّنه الألباني.