* النية: هي أن يتصور الإنسان ما سيفعله ثم يشرع في فعله، والتلفظ بها بدعة، فإن النبي ﷺ لم يتلفظ بالنية قط لا في حج ولا عمرة …
أما:(نويت كذا وكذا)، فهذا ما نطق به النبي ﷺ أبدًا ﴿أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٦] ولم يتلفظ بها الخلفاء الراشدون ولا العشرة والمهاجرون والأنصار. (٢/ ٦٣).
* الصحيح: فرضية غسل الفم والأنف في الوضوء والغسل، فإن الفم والأنف داخلان فيما يواجهك، والسنة دالة على ذلك، فإن النبي ﷺ لم يترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، وفي الحديث:«إذا توضأت فمضمض». (٢/ ٦١).
* الصواب: أنه لا بد من مسح الرأس كله، وزعم من زعم أن الباء للتبعيض، وليس في لغة العرب أنها للتبعيض بل هي للإلصاق، ثم سنة الرسول ﷺ واضحة في تعميمه مسح رأسه … ولم يحفظ عنه ﷺ أنه اقتصر على مسح بعض الرأس بدون عمامة. (٢/ ٦٢).
* لا يمسح على الحلي على الرأس، ولا يمسح على المشاط (١) على الرأس، فإنه ليس مثل الخفين معنى ولا حسًّا، فهو يوضع للترفه لا للحاجة ولا للضرورة. (٢/ ٦٢).
* القراءة الأخرى (وَأَرْجُلِكُمْ) بالجر عطفًا على (برُؤُوسِكُمْ)، استدل بها
(١) المشاط: خليط من السدر والريحان والأظفار. (القاسم).