* يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبر، ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس ﵄:«أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم». (٥/ ٢٢٢).
* إن ترك كشف رأسه حياءً من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم. (٥/ ٢٢٤).
* من استظل في محمل راكبًا فعلى رواية:
الرواية الأخرى وهي اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب أن في ذلك الكراهية فقط، وهي أولى وأصح وأقوى، إن شاء الله، أن لا يكون محرم بل مكروهًا وهو الراجح. (٥/ ٢٢٤).
* للمحرم أن يعقد الرداء وغيره مطلقًا، سواءً على ما ينكشف أو لا، والعقد أولى من التنفيذ فإن التنفيذ (١) غير موثوق بخلاف العقد.
ولكن احتياطًا: إذا كان ممكن التنفيذ (١) ويتعاهده، ويكون خارجًا من الخلاف.
(١) التنفيذ: أن ينفذ طرف الرداء من تحت (الكمر)، أو يلف الرداء خلف عنقه وينفذ بعضه في بعض فيستمسك من غير عقد، ولكنه يحتاج إلى تعهد.