للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب محظورات الإحرام]

* يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبر، ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس : «أن النبي احتجم وهو محرم». (٥/ ٢٢٢).

* إن ترك كشف رأسه حياءً من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم. (٥/ ٢٢٤).

* من استظل في محمل راكبًا فعلى رواية:

الرواية الأخرى وهي اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب أن في ذلك الكراهية فقط، وهي أولى وأصح وأقوى، إن شاء الله، أن لا يكون محرم بل مكروهًا وهو الراجح. (٥/ ٢٢٤).

* للمحرم أن يعقد الرداء وغيره مطلقًا، سواءً على ما ينكشف أو لا، والعقد أولى من التنفيذ فإن التنفيذ (١) غير موثوق بخلاف العقد.

ولكن احتياطًا: إذا كان ممكن التنفيذ (١) ويتعاهده، ويكون خارجًا من الخلاف.


(١) التنفيذ: أن ينفذ طرف الرداء من تحت (الكمر)، أو يلف الرداء خلف عنقه وينفذ بعضه في بعض فيستمسك من غير عقد، ولكنه يحتاج إلى تعهد.

<<  <   >  >>