النتر والمسح وأشياء أُخر ذكرت هنا هي من البدع وهي أعظم أسباب وجود السلس، فإنه (١) مشبه بالثدي: بل يترك ويتوخى النشاف، وانقطاع الخارج لا بد منه، ولكن بالتأني ما شاء الله كل بحسبه. (٢/ ٣١).
* حديث:«إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا» ضعيف لا تقوم به حجة (٢/ ٣١).
* الذي يظهر أنه إذا علم عادة له أنه إذا ابتدأ في الاستنجاء لا يخرج شيء، فإنه يستنجي بناء على غلبة ظنه. (٢/ ٣١).
* الظاهر عدم كراهية السلام على المستجمر ورده، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي. (٢/ ٣٤).
* إذا كان الرجل يستفيد من البول قائمًا، وأمن على نفسه من أن يرى عورته أحد، وأمن من تطاير رذاذ البول على ملابسه فلا بأس بذلك. والله أعلم. (٢/ ٣٤).
* كراهية استقبال النيرين بالبول أو الغائط: هذه مسألة مرجوحة، ولا دليل عليها بحال. (٢/ ٣٥).
* التحقيق في مسألة النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة: أن لا فرق بين البنيان والفضاء، لعموم الأدلة الكثيرة المطلقة التي لم تستثن شيئًا. (٢/ ٣٥).