للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في قصر المسافر الصلاة]

* المسافر يستبيح رخص السفر وهي أربع رخص: قصر الرباعية، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، وزيادة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها، والمرأة كالرجل في ذلك، والعبد كالحر، والصبي كالبالغ. (٢/ ٣١٤).

* سفر المعصية بمجرده لا يجوز قصر الصلاة فيه. (٢/ ٣١٦).

* الأصح دليلًا: أن كل ما سمي سفرًا عرفًا واحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب فهو سفر تستباح به رخص السفر لعدم ورود حديث عن النبي بتحديد ذلك. (٢/ ٣١٦).

* لا نعلم دليلًا يدل على مسافة معينة لقصر الصلاة، وما لم يرد له تحديد في الشرع، فيرجع في تحديده إلى العرف، فما تعارف عليه الناس بأنه سفر واحتاج إلى زاد وراحلة فإن المسافر يقصر فيه. (٢/ ٣٢٥).

* من سافر سفرًا مباحًا إلى جهة معينة ساغ له أن يستبيح رخص السفر كالفطر والقصر والجمع وزيادة مدة المسح على الخفين إذا كان سفره طويلًا بحيث يكون بينه وبين البلد التي قصدها مسافة قصر. (٢/ ٣١٧).

* الظاهر أنه لا يسوغ استباحة رخص السفر في مسافة ستين كيلو. (٢/ ٣١٨).

* لا تقصر الصلاة في مسافة عشرين أو ثلاثين كيلو، فإن مثل هذا لا يسمى سفرًا، ولا يحتاج فيه إلى حمل الزاد والمزاد لا سيما على السيارات. (٢/ ٣١٩).

<<  <   >  >>