للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجمعة]

* الجمعة أفضل من الظهر مطلقًا، للأحاديث التي فيها من التغليظ على تفويتها ما لم يوجد مثله في تفويت الجماعة. (٣/ ٥).

* سقوط الجمعة عن العبد كسقوط وجوب الحضور عن المريض، فيصلون ظهرًا. ولو وجبت وهم في المسجد وجبت عليهم. (٣/ ٧).

* المزارع الذي يمكث أشهرًا، ثم إذا انقضى الزرع رحل، لا يسمى مستوطنًا. (٣/ ٧).

* العشش (١)، ومثلها الصنادق (١)، وأشباهها مما جنسه يتخذ للاستيطان حكمها كالبناء المعتاد من الحجر والقصب. (٣/ ٧).

* لو خرج أهل بلد يوم الجمعة لعارض كفزع أو لطمع، فلما كان وقت الجمعة إذا هم في البرية ولا بقي إلا عشرون طالب علم - مغترب - وخمسة تجار فلا يصلون جمعة، بل إن حضر أهل البلد صلوا معهم. (٣/ ٧).

* لا أعلم دليلًا صريحًا صحيحًا يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين. (٣/ ٩).

* إذا اجتمع عدد كثير وإن نقصوا عن الأربعين فلا بأس إن شاء الله بإقامتهم الجمعة. (٣/ ٩).

* أهل قرية عددهم ثلاثون، إذا كانوا مقيمين فيها استيطانًا، ومعهم أهلهم، وتجب الجمعة على كل واحد منهم، ولم يكونوا موظفين حيث أنهم عرضة للتنقل فلا بأس أن تقام فيهم الجمعة. (٣/ ١٠).


(١) ما يتخذ سكنًا - من الأخشاب ونحوها.

<<  <   >  >>