للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الكسوف]

* الكسوف يدرك بالحساب، وليس توثبًا على علم مستقبل، بل هو أخذ مستقبل من ماضٍ، إلا أنه لا يجزم بقولهم، فلا يصدقون ولا يكذبون. (٣/ ١٢٨).

* وتوضؤ الإنسان وتهيؤه هو تصديقه وهو مخطئ وغلطان (١). (٣/ ١٢٩).

* قول أهل الفلك في سبب الكسوف والخسوف لا ينافي كون ذلك تخويفًا. (٣/ ١٢٩).

* الصحيح أن صلاة الكسوف تفعل في وقت النهي كبعد العصر. (٣/ ١٢٩).

* الراجح: أن الكسوف وقع مرة واحدة، فيتعين مسلك الترجيح، وتكون الصلاة أربع ركعات في أربع سجدات، لشهرة الأحاديث وصحتها بذلك، وما عدا هذه الصفة وهم. (٣/ ١٣٠).

* لا مانع أن تصح - صلاة الكسوف - بدون تعدد الركوعات، لأن تعدد الركوعات من باب الندب، فلو صليت كالفجر. (٣/ ١٣٠).

* من ترك صلاة الكسوف واكتفى بصلاة الفجر - لأن الكسوف حصل بعد دخول وقت صلاة الفجر - ظانًّا أن تطويل صلاة الفجر فيه تعويض عن صلاة الكسوف فقد أخطأ، وهذا لا وجه له، بل هو جهل صرف. (٣/ ٣٠ - ٣١).


(١) قلت: وتقدمت فتوى في التنجيم. ذكر فيها إنكار المشايخ على الحساب الذي قصد المسجد في الدرعية. (١/ ١٦٩ - ١٧٠) (القاسم).

<<  <   >  >>