للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الراجح في الدليل: أن خطبة العيدين تفتتح بالحمد لما جاء أن النبي كان يفتتح خطبه بالحمد لله.

أما كونها تبتدئ بالتكبير فلا، بل تبتدئ بالحمد كسائر الخطب. (٣/ ١٢٦ - ١٢٧).

* التكبير في حال الجلوس في مصلى العيد أفضل من قراءة القرآن، ومن سائر الذكر. (٣/ ١٢٧).

* التكبير الذي كان يعمل في المسجد الحرام يوم العيد، يجلس شخص أو أشخاص في سطح زمزم ويكبرون، وأُناس يجاوبونهم في المسجد (١)، هذه الكيفية في التكبير لا أعرف أنا وجهها، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان. (٣/ ٧ - ١٢٨).

* الراجح هو: عدم التعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لأن هذه عبادة اختصت بمكان وهو عرفة، ولا يلحق غيره به. فإلحاق مكان بمكان في عبادة زيادة في الشرع، فالذي عليه العمل أنه بدعة. (٣/ ١٢٨).


(١) فقام الشيخ/ عبد العزيز بن باز وأنكر عليهم هذه الكيفية، وقال: إنها بدعة، ومقصود الشيخ: أنها بدعة نسبية بهذا الشكل الخاص، ولا يقصد أن التكبير بدعة، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة، لأنهم قد ألفوا ذلك. (٣/ ١٢٧).

<<  <   >  >>