أحدهما يقول: هذا حرام، والآخر يقول: هذا حلال، أن الكل هدى.
هذا تناقض، بل أحدهما هدى، وأما الآخر فلا، لكن قد يكون معذورًا، والمعروف عند المحققين أن الحق واحد. (٢/ ١٣).
* الراجح: أن المصيب واحد، فإنه لا يمكن أن يكون قولان متغايران كل منهما صواب. (٢/ ١٥).
* المنهي عنه لا لذاته:
هذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إلى شيء منه جاز (٢/ ١٤).
* إذا استفتى من يعلم أنه أقل علمًا وأخذ قوله لملائمته له، فهذا أشد لومًا ممن قلد شخصًا دون نظيره لمجرد هواه. (٢/ ١٩).
* الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم. (٢/ ٢٦٠).
* المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (١)، جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة. (٢/ ٢١).
* لا يتعين أن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أصلًا في كل واقعة تجتمع هي وإياها في أصل واحد، بل ولا يسوغ ذلك. (٢/ ٢٢).
* لا يتعارض نصان أبدًا في نفس الأمر من كل وجه، إلا وأحدهما منسوخ، إذ ما عند رب العالمين ليس فيه اختلاف. (٢/ ٢٣).
(١) ليست لمجرد هوى في نفس المفتي أو المستفتي. (القاسم).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute