للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأذان]

* مشروعية الأذان: للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولدعوة المسلمين ممن يبلغهم إلى الاجتماع لأداء الصلاة جماعة. (٢/ ١١٠).

* جماعة خرجوا لرحلة استجمامية، ثم أذن أحدهم لإحدى الصلوات المكتوبة، ثم أذن مؤذن ثان يقصد من أذانه أن تشهد له الجبال والأودية فهذا غير جائز، وهو داخل في معنى قوله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١) (٢/ ١١٠).

* الأذان والإقامة فرض كفاية يقاتل أهل بلد تركوهما؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. (٢/ ١١١).

* الظاهر أن الإمامة أفضل من الأذان. (٢/ ١١١).

* للأذان شروط منها «النية» ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية: أن ينوي المؤذن عند أدائه الأذان أن هذا أذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. (٢/ ١١٢).

* الحقيقة: أننا نستنكر استبدال الأذان بالأسطوانات المسجلة، وننكر على من أجاز مثل هذا؛ لأنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم. (٢/ ١١٢).

* نفيدكم بموافقتنا على نقل أذان المغرب من الجامع الكبير في الرياض في


(١) متفق عليه. (القاسم).

<<  <   >  >>