* لو صام قبل يوم النحر اعتقادًا أنه لا يجد الهدي ثم وجد يوم النحر فالصحيح: أن صيامه يجزيه، لأن فعله سائغ له. فالراجح: أنه لا يجب عليه دم وقد صام. (٥/ ٢٢٩).
* العاجز عن الهدي لو أخر صيام الثلاثة الأيام عن أيام منى، فالراجح إن شاء الله أنه إذا أخره لعذر أنه يصوم الثلاثة ولا شيء عليه. (٥/ ٢٢٩).
* إذا رفض إحرامه فالظاهر: أن أجره يبطل، لأنه أبطل نيته، وكمله عابثًا، ولم أحفظ فيه كلامًا قبل الآن، فالأولى: أنه يحتاط ويحج ثانية لأن حجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة، لأن الأعمال بالنيات، ولا يكتب للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة. (٥/ ٢٣٠).
* الصحيح إن شاء الله أنه لا شيء في الحلق والتقليم في الإحرام مع الجهل والنسيان. (٥/ ٢٣٠).