للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطب والجنائز]

* يكره الأنين لما فيه من نوع التشكي، إلا فيما لا يستطيع الكف عنه، كالذي تقتضيه الحال والطبيعة، وشدة الألم، فهذا لا يدخل تحت الكراهة. (٣/ ١٦٣).

* يكره تمني الموت، لكن عند خوف الفتن وتوافر وتظافر أسبابها، قيل بإباحته حينئذ. (٣/ ١٦٣).

* لا بأس بالنفث في الماء، ثم يسقاه المريض استشفاء بريق ذلك النافث، وما على لسانه حينئذٍ من ذكر الله تعالى، أو شيء من الذكر، كآية من القرآن ونحو ذلك، بل قد صرح العلماء باستحبابه. (١/ ٩٢).

* أن يكتب للمريض بعض آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه لا يظهر في جواز ذلك بأس. (١/ ٩٤).

* النفث في الملح ليس فيه بأس. (١/ ٩٤).

* الرقية باللسان الأعجمي حرام. (١/ ٩٥).

* من يشوي الحية، ثم يأكلها، فقد أطاع الشيطان، وذلك لا يجوز. (١/ ٩٥).

* التمائم إن لم تكن من القرآن، ولا من أسماء الله وصفاته، فلا نعلم خلافاً بين أهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره شركاً بالله. (١/ ٩٦).

* وإن كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته، فقد اختلف علماء السلف في حكم تعليقها، والقول بتحريمها هو الصحيح. (١/ ٩٦).

* قطع معدنية على شكل أهلة ونحوها، مكتوب فيها آيات قرآنية، تباع

<<  <   >  >>