للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

* ليس المقصود بالغنى في هذا الباب الغنى الذي في باب زكاة الأموال، فإن الذي تجب عليه هنا هو من فضل عنه يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية له ولم تجب عليه نفقته، وإن فضل بعض صاع أخرجه. (٤/ ٩).

* وزارة العمل والشئون الاجتماعية لا يجب عليها دفع زكاة الفطر عن كل طالب وطالبة ممن يدرس في الدور الاجتماعية التابعة لها. (٤/ ١٠٨).

* غير المكلف ممن هو من طلاب الدور الاجتماعية يخرجها من ماله من له الولاية الشرعية عليه، فإذا لم يكن ثم مال، فإنه يخرجها عنه من تجب نفقته عليه شرعًا. (٤/ ١١٠).

* الأحوط أن لا يخرج في زكاة الفطر إلا صاعًا من البر وغيره. (٤/ ١١٠).

* الأحوط الاقتصار على الخمس المذكورات في الحديث: «صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب» (١) فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها. (٤/ ١١٠).

* إذا نبهتم أهلكم بالمملكة على إخراج زكاة الفطر عنكم وأنتم في أمريكا، وأخرجوها بنيتها فهي مجزئة إن شاء الله. (٤/ ١٢٣).


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>