للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الدور التي تبنى للتأجير بمبلغ ضخم لا زكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابًا وحال عليها الحول. (٤/ ١٠٥).

* رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، لا زكاة فيها إذا لم ينوها من عروض التجارة، وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول. (٤/ ١٠٥).

* ما لم يعد للبيع لا زكاة فيه من العقار، والمكاين، والآلات، والدور، والفنادق، والمراكب، وغيرها (١). (٤/ ١٠٧).


(١) مثل البواخر، والمصانع، والورش. (٤/ ١٠٧).

<<  <   >  >>