للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء]

* ينبغي للصائم التخليل (١) قبل زمن الصوم، ولا ينبغي له أن يخلل بعد. وذلك أنه يمكن أن يصل شيء إلى فمه فيبتلعه: فكره لذلك. (٤/ ١٩٨).

* من مضت عليه سبع سنين وهو مريض لا يستطيع الصوم، ثم شفي، فالواجب عليه قضاء ما فاته من أشهر الصوم من السنين السبع على الترتيب أولًا بأول ويستحب قضاء الأيام من كل شهر متتابعة، فإن لم يستطع جاز له التفريق بين أيام كل شهر، ولا كفارة عليه في ذلك لأنه زمن تركه للصوم خلال السنين السبع معذور. (٤/ ١٩٩).

* لا بأس بقضاء الصوم مفرقًا، لكن بشرط ألا يأتي شهر رمضان إلا وقد أتم قضاء ما عليه من صوم. (٤/ ٢٠٠).

* من أخر القضاء إلى حلول رمضان الأخر، فإن كان مستطيعًا لصيامه فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم مد بر لمسكين، لقول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وهو قول مالك وأحمد والشافعي، وإن كان غير مستطيع فلا شيء عليه سوى القضاء. (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١).

* متى تحقق لدى المسلم أن الصيام يضره، وأخبره بهذا طبيب ثقة، فلا بأس من تأخير الصيام إلى وقت يقدر فيه على الصيام، بدون أن يؤثر على صحته، ولا يضره أن تتراكم عليه أشهر الصيام، لأنه معذور بمرضه، ولا شيء


(١) تخليل الأسنان.

<<  <   >  >>