للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* إذا كان الصائم مسافراً سفر قصر، وكان ذلك السفر غير سفر معصية، فإن له الفطر في نهار رمضان، … والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على فطره بالسفر المذكور لم تفرق في تعاطيه المفطرات بين أكل وشرب وجماع بل له تعاطي الجميع من غير فرق. (٤/ ١٩٦).

* بل هنا مسألة أبلغ من ذلك، وهي أنه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام فسد صومه فقط، ولا كفارة عليه لوطئه المذكور؛ لأنه محكوم بفطره من حين عزم على الجماع، فلم يقع جماعه المذكور في صوم، لفطره قبله بعزمه على الجماع. (٤/ ١٩٧).

<<  <   >  >>