للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثله لو استدعى خروج الدم من موضع آخر، ولو ما هو بشرط محجم، والضرس كذلك في حق الصائم إذا تعمده، ومن المعلوم أنه يخرج منه دم كثير فيفطر بذلك. (٤/ ١ - ١٩٢).

* ورد النهي عن الحجامة في غير ما حديث، والقياس على الحجامة كل ما كان في معناه، من فصد العروق لاستخراج الدم وشقها ونحو ذلك. (٤/ ١٩٣).

* أخذ عينات الدم من جنس فصد العروق، فينبغي أن يتوقاه الصائم، ولو لم يكن إلا سدًا للذريعة لئلا يحصل التساهل في أمر الصيام. (٤/ ١٩٣).

* لا يلزم تذكير من أكل ناسيًا، لأنه لم يفعل منكرًا، هو معذور، والمسألة فيها قولان هذا أولاهما، ومن قال إنه واجب فعليه إقامة الدليل. (٤/ ١٩٣).

* من أكل ظانًّا أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب، فالأحوط القضاء، والله أعلم. (٤/ ٣ - ١٩٤).

* رجل جامع زوجته أول يوم من رمضان، وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، الصواب إن شاء الله، ليس عليه كفارة، لأنه معذور. (٤/ ١٩٥).

* رجل جامع زوجته في نهار رمضان ويزعم أنهما جاهلان عاشا في البادية، ولم يعلما أن الجماع في نهار رمضان حرام، فإن كانا صادقين وأنهما يجهلان تحريمه، وإلا يبلغان بوجوب ما يترتب عليهما من القضاء، والكفارة على كل منهما، إن كانت الزوجة مطاوعة. (٤/ ٥ - ١٩٦).

<<  <   >  >>