للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[العقيقة]

* العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة. (٦/ ١٥٦).

* وهذا الاستحباب في حق الأب فقط، لأن الخطاب في الحديث موجه إليه. (٦/ ١٥٧).

* شخص رزق مولودًا فاشترى عقيقة، وعند مجيئه بها إلى البيت وجد فيه ضيوفًا فذبحها على أنها تميمة ولده، وقدمها للضيوف وهم يعتقدون أنها ضيافتهم، وحياهم عليها دون أن يذكر أنها تميمة؟

ما دام قد اشتراها تميمة، وذبحها على أنها تميمة، ولم يؤجل ذبحها انتظار لضيوف يأتون إليه، فلا يظهر لنا مانع من إجزائها تميمة، وإذا لم يكن قد أخرج منها شيئًا صدقة فينبغي أن يضمن قدر أوقية لحم يتصدق بها. (٦/ ١٥٧).

* السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس. (٦/ ١٥٨).

* الزيادة على شاتين في العقيقة ليس مشروعًا، ليس خبرًا من الرسول ، إنما هذا تبع للأشر والبطر والإسراف. (٦/ ١٥٨).

* لكن لو زاد عن شاتين لأنه يريد أن يدعو من يعزون عليه وفيهم كثرة فمن هذه الناحية لا بأس بالزيادة. (٦/ ١٥٨).

* إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى. (٦/ ١٥٩).

<<  <   >  >>