للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

* القول هو ما دلت عليه الأحاديث وما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية. (٤/ ١٥١).

* الصحيح في الدليل أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فلا صيام، وما استدل به القائل بوجوب الصيام لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة في نفس المسألة. (٤/ ١٥١).

* من تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان، فلا يجزئه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه. (٤/ ١٥٢).

* لا شك في تناول أدلة المنع لما (١) إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين، كما تناولت غيره، فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك. (٤/ ١٥٣) والخلاصة: أن صيام يوم الشك ممنوع. (٤/ ٢٥٤).

* أفيدكم أن موضوع مواقيت أهلة رمضان والفطر والحج مسألة فروعية والحق فيها معروف كالشمس. والفصل في ذلك قوله : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» والخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث وغيره بتأويل اجتهادًا، أو تقليدًا مثل نظائره في المسائل الفروعية وجنس هذا الاختلاف لا بد منه في المسائل الفروعية، ولا يضر. (٤/ ١٥٦).


(١) كذا في الأصل، ولعل صوابها: ما إذا حال …

<<  <   >  >>