للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* لا أرى ولا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلق بأهلة الصوم والفطر ونحوهما، وقد درجت القرون السابقة وجنس الخلاف في ذلك موجود، ولم يروه من الضار، ولا مما يحوج إلى الاجتماع للنظر فيه، والسلام عليكم. (٤/ ١٥٧).

* أهل بلد منذ طلوع الشمس إلى غروبها عشرون ساعة، وإذا غربت الشمس يبقى نور، ولكنه ما هو كثير، نور ما بين العشاءين (١) باقي، ويستمر ولا يزول، إلا أنه إذا أخذ ما أخذ زاد والشمس غائبة، فهؤلاء لهم ليل صحيح ونهار صحيح، فإذا غربت الشمس فيفطرون، ويستمرون على الفطر إلى أن يبدأ يزيد نورهم فهو الفجر.

وإذا قدر أن شخصًا لا يقدر (٢) فيفطر ويقضي. (٤/ ٧ - ١٥٨).

* من تغيب الشمس عليهم أربع ساعات لا غير، ويبقى طوال الليل ضوء قليل، فهؤلاء: يقدرون حصة الفجر آخر الليل، وحصة العشاء أول الليل تقديرًا، فتجعل نصف ساعة قبل طلوع الشمس هي حصة الفجر التي يجب الإمساك عندها، أي قبل طلوع الشمس بنصف ساعة يحرم الأكل والشرب على الصائم. (٤/ ١٥٩).

* ما دام الليل باقيًا فلا حرج على من أكل أو شرب، والأصل بقاء الليل، فإذا تبين الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبين الفجر احتياطًا للعبادة وأما الفطر فالأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يغلب على الظن غروب


(١) المغرب والعشاء.
(٢) يعني: لا يقدر على الصيام لطول النهار.

<<  <   >  >>