للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشمس ويعرف ذلك بغشيان الظلام واختفاء أنوار الشمس، فإذا غلب على ظن الإنسان ذلك باجتهاده أو بخبر ثقة جاز له الفطر. (٤/ ١٦٠ - ١٦١).

* من لا تطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقًا، فيجب عليهم الصيام، وينظرون البلاد التي تليهم. (٤/ ١٦١).

* إذا اشتبه دخول الشهر وخروجه على من بأمريكا أو غيرها، فيتعين عليهم الاتصال بالجهات المختصة للتحقق من دخول شهر رمضان وخروجه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وأداء صيام شهر رمضان بيقين، والسفارة السعودية لديهم تسهل لهم هذه المهمة. (٤/ ١٦١).

* لم تجر العادة بصرف مكافأة على رؤية الهلال. (٤/ ٢ - ١٦٣).

* لا تثبت شهادة من رأى الهلال ما لم يشهد بها عند حاكم ويثبتها. (٤/ ١٦٣).

* لا بأس من اعتماد خبر الراديو إذا استمرت العادة أنه لا يذاع إلا ما هو محقق وثابت. (٤/ ١٧٠).

* الذي لم يبلغه الخبر إلا بعد طلوع الشمس وهو لم يأكل ولم يشرب فإنه يمسك حال وصول الخبر إليه ويقضي هذا اليوم. (٤/ ١٧١).

* المشروع كون الإمساك والإفطار تبعًا للأذان، وهذا هو السنة. (٤/ ١٧٠).

* قد يكون الذي يثور المدفع عدل، وقد يكون ليس كذلك فلا يفطر الصائم على المدفع ولا على الساعة، فلكي يصير الناس فطرهم واحد، وعلى أصل الشريعة هو الأذان. (٤/ ١٧١).

<<  <   >  >>