للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في أحكام الإمامة]

* كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من دونه. (٢/ ٢٩٢).

* يجوز للأفقه الأجود قراءة أن يصلي خلف من لا يحسن ذلك، مع أن الأقرأ، ثم الأفقه أولى بالإمامة من ضدهما. (٢/ ٢٩٣).

* إمام الحي - أي الإمام الراتب - يقدم ولو كان في المأمومين من هو أقرأ أو أفقه منه. (٢/ ٢٩٣).

* إذا كان الإمام أميًّا وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يلحن لحنًا لا يحيل المعنى أو يبدل حرفًا فهذا لا تصلح إمامته إلا بمثله، فإن قدر على إصلاح ذلك ولم يفعل لم تصح صلاته. (٢/ ٢٩٣).

* الراجح: أن الصلاة خلف الفاسق تصح، لكنها ناقصة بكل حال، فينبغي العدول عنه إذا كانت صلاة فيها تعدد أو الجمعة إذا كان فيها تعدد، وإلا صلى خلفه ولو مع فسقه؛ لأن الأمر دائر بين فعلها خلف فاسق، وترك الجماعة، وترك الجماعة فيه الوعيد الشديد، فصلاة ناقصة ساقط بها الفرض، خير من صلاة لا تصح بحال. (٢/ ٢٩٣).

* معلوم في النصوص أن الفاسق لا يقدم، بل يجب عزله ولا كرامة، ويحرم ابتداء ترتيبه (١). (٢/ ٢٩٣).

* حالق اللحية لا يجوز أن يُولى الإمامة لأنه فاسق، والفاسق ليس أهلًا للإمامة، لكن الصلاة خلفه صحيحة مجزئة. (٢/ ٢٩٤).


(١) يعني: تعيينه على وظيفة راتبة.

<<  <   >  >>