للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الذي يجاهر بشرب الدخان فاسق لا يصلح للإمامة، ولا ينبغي أن يُولى الإمامة في الصلاة إلا بمثله. (٢/ ٢٩٤).

* إذا كان الذي لا يشرب الدخان أُميًّا بمرة لا يحسن قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة، ووجد من يحسن ذلك ممن يشربون الدخان، فحينئذ يصلي بهم هذا للضرورة. (٢/ ٢٩٥).

* لا يجوز تقديم مبتدع إمامًا في الصلاة. (٢/ ٢٩٨).

* الصحيح: صحة الصلاة خلف من صلاته في نفسه صحيحة. (٢/ ٢٩٩).

* دائم الحدث: كمن يخرج منه دود، أو كمن أصيب بسلس البول، لا يقتدي به إلا من هو مثله. (٢/ ٢٩٩).

* العلماء سهلوا في أمر إبدال الضاد ظاء لا سيما من يعجزه النطق بالضاد. (٢/ ٣٠٠).

* إن قدر على إصلاح إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه، أو إبدال حرف بحرف، غير ضاد المغضوب، والضالين بظاء، أو على إصلاح اللحن المحيل للمعنى، لم تصح صلاته ما لم يصلحه. (٢/ ٣٠١).

* اللحن الذي يحيل المعنى إذا تعمده في الفاتحة أو غيرها بطلت صلاته، وذلك أنه ليس قرآنًا، وإن كان جهلًا أو سهوًا فإن كان في الفاتحة فلا بد أن يعيده مُصلحًا، ويلزمه سجود السهو، وفي غير الفاتحة لو لم يعده، ويسجد. (٢/ ٣٠١).

* الرجل الذي يوسوس في صلاته، ويكرر الفاتحة، والتشهد، ويستأنف تكبيرة الإحرام مرة أخرى. مثل هذا لا ينبغي أن يوظف إمامًا في الصلاة. (٢/ ٣٠٢).

* قصور الإمام في العلم ليس مسوغًا لعزله. (٢/ ٣٠٥).

<<  <   >  >>