للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* يصح ائتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، هذا هو الراجح عندنا بمعنى أننا لا نأمره بالإعادة، ولكن الخروج من الخلاف أولى وأحوط. (٢/ ٣٠٦).

* الصواب إن شاء الله: أن الرجل الذي لم يجد له محلًّا في الصف يقف فيه، ولم يحصل له بعد أن ينبه أحد المأمومين بجذب أو غيره أن يتأخر من أجله ليصف معه، ولم يتمكن أن يقف عن يمين الإمام، أن صلاته فذًّا صحيحة للحاجة، لأنه اتقى الله ما استطاع. (٢/ ٣٠٧).

* إن ركع الرجل فذًّا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته قولًا واحدًا. (٢/ ٣٠٧).

* صلاة الفذ خلف الإمام بلا عذر باطلة. (٢/ ٣٠٨).

* صلاة الجماعة في سرحة المسجد المنفصلة عنه لا بأس بها، ولا يعد ذلك هجرانًا للمسجد. (٢/ ٣٠٩).

* إذا سمع المأمومين صوت الإمام بدون مكبر: فلا مانع من الاقتداء، ولو كان بينهم وبينه حائل، أما إذا كان بمكبر فلا يجوز. (٢/ ٣٠٩).

* مشي الرجل إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة، لا بأس بذلك، وإذا قصد بذلك اتباع السنة وامتثال أمر الرسول بقوله: «سدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشيطان» فهو مثاب على قصده ونيته، ولا تبطل به الصلاة. (٣/ ٧ - ٣٨).

<<  <   >  >>