للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة الحبوب والثمار]

* القهوة فيها زكاة على الراجح، وليست كالأبازير، بل هي من الأُدم، وهي مكيل كسائر المكيلات، وهي حب كسائر الحبوب. (٤/ ٣٦).

* زكاة حبوب اللوز كغيره من الحبوب. (٤/ ٣٦).

* الزكاة واجبة في ثمار الأعناب إذا بلغت نصابًا [وقدره خمسة أوسق ستون صاعًا (٤/ ٣٨)]؛ لأن ثمرتها إذا جففت صارت مما يكال ويدخر. (٤/ ٣٧).

* الزكاة تجب في جميع العنب سواءً منه القابل للتجفيف وغيره ولا فرق، إذ لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون الآخر. (٤/ ٣٨).

* يجب أن يبعث عمال يخرصون الأعناب كما يخرصون النخيل. (٤/ ٣٧).

* الخلاف: هل تخرج الزكاة من عين العنب أو من ثمنه؟

ونظرًا إلى أن ثمرة العنب لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب، فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه. (٤/ ١ - ٣٢).

* إذا أُخذت الزكاة من القيمة فالاعتبار بقيمة العنب في شجره جملة، لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف، ولأنه لا يلزم المزارع تحميله. (٣/ ٣٩).

<<  <   >  >>