للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* زكاة العدايل (١) على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئًا من الزكاة الواجبة فيها. (٤/ ٣١).

* إذا كان للرجل الواحد إبل كثيرة، فإن كانت على ماء واحد أو مياه متقاربة دون مسافة القصر، فإنها تجمع في الزكاة، وتعتبر إبلًا واحدة، وإذا كان بين المياه التي هي عليها مسافة قصر فأكثر فإن لكل إبل حكمها وحدها. (٤/ ٣٣).

* إذا كان للرجل مجموعة أملاك في أماكن متفرقة، فإذا كانت من جنس واحد كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت ثمرة عام واحد، إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة قصر فأكثر، فما كان بهذا البعد فله حكمه المستقل. (٤/ ٣٤).

* لو كان هناك نخيل لعدة أشخاص في حائط واحد متميز فيها ملك أصحابها فلكل مال حكمه المستقل به، من أن الزكاة لا تجب فيه حتى يستكمل شروط وجوبها، ومنها بلوغه النصاب خمسة أوسق. (٤/ ٣٤).

* يجوز تقديم الزكاة لحولين فأقل. (٤/ ٣٥).


(١) «العدايل» من إبل أو غنم يمنحها الشخص لأحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه سنة أو أقل أو أكثر. (قاسم).

<<  <   >  >>