للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إذا ثبت عن أحدٍ خلط المالين المتفرقين، أو تفريق المال المختلط ثبوتًا شرعيًّا، وجب على الإمام تأديبه وتعزيره بعد أخذ الزكاة تامة بما يردع أمثاله، مثل كون الزكاة تؤخذ منه مثنية، أو ما يراه الإمام مما يقارب ذلك. (٤/ ٣٢).

* يجب على جباة الزكاة متى أخذت القيمة، الاستقصاء في أخذها، ومتى تركوا شيئًا منها فقد خانوا الله ورسوله وخانوا ولي أمرهم وظلموا أرباب الزكاة وغشوا أرباب الأموال وبقي ذلك في ذممهم. (٤/ ٧ - ٢٨).

* لا تسقط الزكاة بمضي الحول، ولا بذهاب العمال عمن وجبت عليها الزكاة، ولا بمسامحة ولي الأمر لو سامح. (٤/ ٢٨).

* الصحيح أنه: إذا اجتمع نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول، فإنها لا تجب فيه الزكاة. (٤/ ٢٩).

* الرحل (١) المغفلة أكثر من ستة أشهر، وكذلك التي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين من كل شهر من السنة، وما يقرب من ذلك تجب فيها الزكاة، وأما التي ترحل نصف الحول أو أكثر في شديد مديد (٢)، وغير ذلك، فليس فيها زكاة. (٤/ ٢٩).

* الإبل التي دون خمسة وعشرين إذا كانت كلها ذكورًا فلا يجزيه أن يخرج ذكرًا من الغنم، لأن الواجب جنس غير الإبل، ولأن الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة. (٤/ ٣٠).


(١) ما يعد من الإبل لحمل الأثقال والأمتعة.
(٢) أي: مستمرة - نصف الحول أو أكثر - في شد الأحمال عليها، والمد عليها لنقل الأطعمة، والأمتعة والتجارات - كما هي الحال في نجد قبل وجود السيارات (قاسم).

<<  <   >  >>