للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإحرام]

* المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس، بأن يكون على قدر البدن كله، كأن يكون له جيب وأكمام، أو على نصفه كالقميص والصديرية والفنيلة، وسواء كان مخيطًا أو منسوج بصفة على البدن فلو كان ما فيه خيط فكذلك، أو على تقدير عضو منه كالشراب ودسوس اليدين. (٥/ ٢١٧).

* لو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس مخيطًا إنما المحظور أن يلبس ما مثله مفصل على البدن أو بعضه. مثال ما يفصل على البدن: الجبة والمشلح سواءً أدخل يديه أو لا. ومثال ما يفصل على بعض البدن: السراويل. وما يفصل على الرجل: الخف. (٥/ ٢١٨).

* لا يحتزم بحزام البندق، إلا إذا كان خوف فتنة وإلا فلا. (٥/ ٢١٨).

* لا يظهر جواز لبس ساعة اليد. (٥/ ٢١٨).

* لا يوضع المشبك في الرداء؛ لأنه أخو الأبرة. (٥/ ٢١٨).

* العامي: بمجرد لبسه يكون محرمًا بدليل أنه لا يجدد شيئاً بعد ذلك، وإذا قلنا: لابد من شيء آخر ما صح له حج ولا عمرة. (٥/ ٢١٩).

* الاشتراط: يندب في حق من كان به عذر كالمريض والخائف، أما إنسان ليس به مرض ويشترط فليس بظاهر، ولهذا ما جاء في تلبية النبي ولا أصحابه، إنما جاء في حديث ضباعة لأنها مريضة. (٥/ ٢١٩).

<<  <   >  >>