للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* من قدم إلى مكة المكرمة متمتع بالعمرة إلى الحج وبعد إحلاله من العمرة نزل إلى جدة، وأحرم بالحج من جدة، وخرج إلى منى، فهذا ليس عليه فدى لأن من شرط وجوب دم التمتع أن لا يسافر المتمتع بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر. (٥/ ٢١٩)، (٢٢٠)، (٢٢١).

* الذي أفرد الحج، هذا ما عليه فدًا بحال.

والقارن عليه الفدا بكل حال.

والمتمتع: وهو الذي يعتمر في أشهر الحج - وأشهر الحج شوال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة - فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: الشرائع، والزيمة، وجدة، وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن، فهذا ليس عليه فدا، وحكم المقيم بمكة من غير أهلها حكم أهل مكة. (٥/ ٢٢١).

* من اشترى الفدية من خارج الحرم، وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم المتعة - كما لو اشتراها من السيل أو بهبة (١) ثم قدم بها مكة وهو متمتع - فهذا سائق الهدي من خارج الحرم فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج وذبحه في منى. (٥/ ٢٢١).

* لو أن إنسانًا وصل مكة لا للحج، ثم بدا له أن يحج، فيحج من مكة، ويكون مكيًّا. (٥/ ٢٢١).


(١) كذا في الأصل ولعل الصواب: بهيتة، وهي بالقرب من السيل.

<<  <   >  >>