* المسح على الخفين مسألة فروعية، وتذكر في العقائد أحيانًا لأن المخالف فيها الروافض. (٢/ ٦٥).
* السنة دلت على جواز المسح على الجوارب ونحوها، كأنواع الشراب. (٢/ ٦٥).
* إذا كان الشراب من القطن أو الصوف أو الوبر أو الشعر، وتسمى الجوربين صفيقًا لا يصف البشرة يثبت بنفسه ساترًا للمفروض جاز المسح عليه. (٢/ ٦٥ - ٦٦).
* حديث بلال:«رأيت النبي ﷺ يمسح على الموقين والخمار» رواه أحمد والمراد بالخمار هنا العمامة لأنها تخمر الرأس. والله أعلم. (٢/ ٦٦).
* لا يصح المسح على خفين من ذهب أو فضة أو محلين بالذهب والفضة على الرجل والمرأة إلا اليسير من الفضة. (٢/ ٦٧).
* يجوز المسح على الكنادر والشراب معًا ولو كانت الكنادر غير ساترة، إذا كان تحتها الشراب ساترًا لمحل الفرض، لكن بشرط أن يلبسهما معًا، أو يلبس الفوقاني قبل أن يحدث. (٢/ ٦٧).
من لبس شرابين أحدهما صحيح والآخر مخرق:
* فلا يجوز المسح على التحتاني إلا أن يكون هو الصحيح، بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح، فلا يصح المسح إذًا على التحتاني لأنه غير ساتر بنفسه. (٢/ ٦٧ - ٦٨).