* إذا كان الشراب رقيقًا حيث يصف البشرة أو مشقوقًا أو قاصرًا عن ستر المفروض فإنه لا يمسح عليه، ولا على ما فوقه من الكنادر التي لا تستر المفروض. (٢/ ٦٨).
* الظاهر صحة المسح على الصفيق كالباغة، ليس المطلوب تغطية اللون بل الجرم. (٢/ ٧٠).
* الصحابة ﵃ أهل أعمال وأعظمها الجهاد، فلا بد أن يكون في الخفاف شيء - يعني: الثقب - ومع ذلك ما جاء تفريق في الحديث، والرخص في حق هؤلاء أنسب منها في حق أهل الرفاهية …
فالشيء - يعني: الثقب - الذي يدخل معه الإصبع، والفتق الذي بهذا المقدار، يمسح عليه ولا في النفس شيء من المسح عليه. (٢/ ٧٠ - ٧١).
* إذا كان في - الخف أو الجورب ثقب - كبر الريال (١) أو نحوه فالورع أن يخلع (٢/ ٧١).