للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إذا كان الشراب رقيقًا حيث يصف البشرة أو مشقوقًا أو قاصرًا عن ستر المفروض فإنه لا يمسح عليه، ولا على ما فوقه من الكنادر التي لا تستر المفروض. (٢/ ٦٨).

* الظاهر صحة المسح على الصفيق كالباغة، ليس المطلوب تغطية اللون بل الجرم. (٢/ ٧٠).

* الصحابة أهل أعمال وأعظمها الجهاد، فلا بد أن يكون في الخفاف شيء - يعني: الثقب - ومع ذلك ما جاء تفريق في الحديث، والرخص في حق هؤلاء أنسب منها في حق أهل الرفاهية …

فالشيء - يعني: الثقب - الذي يدخل معه الإصبع، والفتق الذي بهذا المقدار، يمسح عليه ولا في النفس شيء من المسح عليه. (٢/ ٧٠ - ٧١).

* إذا كان في - الخف أو الجورب ثقب - كبر الريال (١) أو نحوه فالورع أن يخلع (٢/ ٧١).


(١) يعني الفضي في عام ١٣٧٨ هـ. (القاسم).

<<  <   >  >>