للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة، وضعه وهو على غير وضوء، يمسح عليه، ولا يكفي درج (١) الماء عليه، يمسح عليه ويتيمم عند بعض أهل العلم وهو أحوط، وبعض أهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إنسان لم نأمره بالإعادة. (٢/ ٧١).

* الجرح إذا لم يضع عليه شيئًا وكان يتضرر بغسله فيمسح عليه بالبلل الذي في يده، فإن كان يتضرر بالمسح فيعفى عنه. (٢/ ٧١).

* الجرح البارز لا بد من مسحه ولا يكفي التيمم، وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم. (٢/ ٧١ - ٧٢).

* الكسر ونحوه (٢) لا بد من التيمم فيما زاد، والناس يفرطون ما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق، وهذا لا تصح طهارته. (٢/ ٧٢).

* إن أمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر اختصرها. (٢/ ٧٢).

* حديث صاحب الشجة فيه ضعف (٣). (٢/ ٧٢).

* إذا كان عليه الخفاف وهو يتيمم لعدم الماء، فإنه لا يجب عليه الخلع بل يتيمم وهما عليه، وهذا هو الأقوى إن شاء الله. (٢/ ٧٢).


(١) جريان الماء عليه.
(٢) مما عليه جبيرة.
(٣) لأنه من رواية الزبير بن خريق. (القاسم).
حديث صاحب الشجة: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده».

<<  <   >  >>