للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صفة الحج والعمرة]

* التمتع بالعمرة إلى الحج هو أفضل الأنساك، ولهذا أمر النبي المحرم بالحج مفردًا والقارن بينهما الذين لم يسوقا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وتأسف على سوقه الهدي بقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديًا ولحللت معكم». (٦/ ٤٢).

* القول بأن: الأفضل أن يكون الإحرام من تحت الميزاب يحتاج إلى برهان، ولا أذكر برهانًا على ذلك.

والأحاديث كافية واضحة ما أحرموا إلا من البطحاء، وحديث ابن عباس: «حتى أهل مكة من مكة» والنبي حج قارنًا، والآخرون وهم أكثر الصحابة (١) ذكروا أنهم ما أهلوا إلا من البطحاء. (٦/ ٥).

* من اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة فلا بد أن يكون إحرامه بالحج من جدة، فإن ذهب إلى مكة وأحرم بالحج منها فيلزمه دم، لأنه فوت واجبًا وهو إحرامه من مكانه وهو منزله الذي سار منه، وأصل قصده من هذا السير الذهاب إلى الحج. (٦/ ٥ - ٦).

* بعضهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج، لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل. (٦/ ٦٠).


(١) أمر النبي من لم يسق الهدي بالحل بعد العمرة، فتحللوا وبقوا متمتعين حلالًا إلى يوم التروية، ثم أحرموا بالحج من البطحاء، ولم يذهبوا إلى البيت ولا أحرموا من تحت الميزاب.

<<  <   >  >>