للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة النقدين]

* تجب الزكاة في المال المعد للبناء بعد مضي حول، والواجب فيه ربع العشر عن كل عام يمضي عليه. (٤/ ٦٦).

* اختلف في أوراق البنكنوت (١): هل هي عروض، أو فلوس، أو أثمان، وحيث أن الغالب عليها وصف الأثمان، فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكمًا في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها. (٤/ ٦٦).

* أحسن المسالك في الأوراق (٢) هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقودًا، وفي باب الزكاة تعد نقودًا.

فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين، ويسلم من الربا يعتبر نقودًا. (٤/ ٦٧).

* التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين، بل تجارة نصارى، أو أشباه نصارى، إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا. (٤/ ٦٧).

* البلاتين يمكن إلحاقه بالذهب في الأحكام، جنيهه يفوق المائة، يزيد على الذهب أكثر من المرتين … فيه من القوة والصلابة شيء كثير، وفيه نفاسة فله ميزة، والظاهر أن ميزته نفاسته (٣) في الجوهرية، وكأنه ليس كثيرًا، إذ لو كان كثيرًا لكان موجودًا بكثرة.


(١) الأوراق النقدية.
(٢) الأوراق النقدية.
(٣) كذا في الأصل، ولعل صوابه: والظاهر أن ميزة نفاسته في الجوهرية.

<<  <   >  >>