للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينبغي البحث في أحكامه: من زكاته، ومسألة الربا فيه، ومن جواز اللبس ونحو ذلك …

عندي منه أسنان ولا استمريت في لبسها، فترددت في اللبس وعدمه فيما علمت، والذي صنع لي الأسنان، ذكر أنه معدن.

لكن إذا كان هذه نفاسته: هل يلحق بالذهب، أو لا. فإنه يوجد جواهر أنفس من الذهب، ولا يلزم من ذلك أن تعطى أحكام الذهب، والله أعلم. (٤/ ٦٨).

* لا بأس بلبس الساعة اليدوية - للرجال - وليست من التشبه في شيء، ما لم تكن مذهبة. (٤/ ٦٩).

* ساعة الذهب للمرأة:

ليست من الحلي، لكن إن اجتهد وقيل هي من جنس السوار فربما لكونها مكان السوار، ولعلها إذا ساوت السوار في الزنة لا بأس بها. (٤/ ٧٠).

* لا يجوز لبس الخناجر الذهبية، كما لا يجوز تذهيبها. هذا التذهيب الموجود من طمسها ونحوه. (٤/ ٧٠).

* لا يجوز اتخاذ السن من الذهب سوءًا لضرورة أو غيرها، إنما يجوز ربط السن والأسنان بالذهب فقط. (٤/ ٧٠)، وأنف الذهب ونحو ذلك بما تدعو إليه الضرورة، بخلاف ما يقصد به المباهاة والفخر والزينة ونحوها. (٤/ ٧١).

* لا أعرف وجهًا لجواز أسنان الذهب للرجال والنساء. (٤/ ٧١).

<<  <   >  >>