* صلاة الجماعة واجبة على الأعيان حضرًا وسفرًا، ولا يعذر بالتخلف عنها إلا من عذره الشرع بالمرض والخوف وما في معناهما. (٢/ ٢٦٣).
* درس العلم وتدريسه ليس عذرًا في عدم الحضور للجماعة. (٢/ ٢٦٤).
* يزعم بعض الناس عن بعض الأئمة أنها سنة، وهذا المروي لا يصح. (٢/ ٢٦٤).
* أقوال الأئمة جميعًا ترجع إلى أن صلاة الجماعة فرض، والمسألة مترددة بين أنها شرط صحة، وبين أنها فرض عين. (٢/ ٢٦٤).
* والقول بأنها شرط قول قوي. (٢/ ٢٦٥).
* الرسول ﷺ لا يهم بباطل، بل همه صواب، ولم يمنعه من التنفيذ إلا ما في رواية أحمد:«لولا ما فيها من النساء والذرية» ورواية أحمد لا مطعن فيها، فذكر «الهم» ولم يقل: إني نهيت.
فتبين أن ذلك من الحق، مع قطع النظر عن رواية أحمد، فهو يريد أن الشأن يستحق ذلك، ولو لم يكن إلا هذا لكفى. (٢/ ٢٦٥).
* ما الجمع بين حديث:«لأحرقن عليهم بيوتهم» وبين حديث: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»؟
الجواب: الحديث الأول فيه جواز العقوبة المالية، وليس المراد أنه قصد تحريق