للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* سجدة «ص» يسجد لها خارج الصلاة، فإن سجد لها في الصلاة فالمشهور في المذهب أن صلاته تبطل، والقول الآخر أنها سجدة من ضمن سجدات القرآن، فعلى هذا يسجد بها في الصلاة ولا بأس، وهو الصواب. (٢/ ٢٥٤).

* جهر الإمام بالتكبير في النهوض من سجود التلاوة في الصلاة لا يشرع بناءً على أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وهذا هو الأرجح. (٢/ ٤ - ٢٥٥).

* تقرأ السجدة في الحرم في صلاة الفجر ولو كان الحجاج لا يفهمون، وما ذكر من تشوش المصلين من الحجاج الأجانب وارتباكهم في الصلاة وقت السجود في السجدة لا يستبعد، ولكن القضاء على هذا التشويش والارتباك لا يكون بترك السنة الثابتة. (٢/ ٢٥٦).

* الراجح في الدليل فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. (٢/ ٢٦٠).

* إذا كان الرجل بين أناس فشا فيهم أن ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي، كما عند الأصحاب، فترك فعلها أكثر مصلحة. (٢/ ٢٦١).

* مشايخنا يصلون صلاة الكسوف ولو بعد العصر، أو قبيل الغروب. (٢/ ٢٦١).

* النبي قضى راتبة الظهر بعد العصر، إلا أنه داوم عليها، ومداومته من أجل أن عمله ديمة، وإلا فأصل فعلها قضاء للرواتب. (٢/ ٢٦١).

<<  <   >  >>