للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)[المعارج: ٢٤ - ٢٥]. (٤/ ٦١).

* القاعدة الشرعية في استحصال الزكوات أن من لديه زكاة تمر يخرج من جميع الأنواع التي عنده من المتوسط، والطيب، والرديء، وإن أخرجها جميعها من الطيب كان أفضل، وإن أخرجها جميعها من الوسط أجزأه، ولا يخرجها من الرديء فقط. (٤/ ٦٣).

* لا تجب الزكاة في العسل حتى يبلغ نصابًا، ونصابه كما ذكره الفقهاء مائة وستون رطلًا، وذلك عشرة أفراق على المنصوص، والفرق ستة عشر رطلًا عراقية، وهي مكيال معروف. (٤/ ٦٤).

* لا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالًا، لكن هذا ما لم تكن للتجارة، فإذا زرع للتجارة فإنها تقوم عند الحول، وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا (١). (٤/ ٦٥).

المشهور: أن خرص الأموال على أصحابها، ليؤدوا الواجب فيها، وإن بذلت من بيت المال جاز. (٤/ ٧ - ١٢٨).


(١) أي: أن صاحب الزرع إذا حصده، وأخرج زكاته عند الحصاد، فلا تتكرر في حقه الزكاة ولو ادخره، إلا إذا كان عروض تجارة فإنه يقوّم كل سنة ويزكى.

<<  <   >  >>