للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* يجب على ولي الأمر أن يحرض الذين يتولون الخرص على عدم الظلم والزيادة، بل يجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع. (٤/ ٥٢).

* حديث: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» صحيح لا إشكال فيه. (٤/ ٥٣).

* ما ترك لصاحب المال، إذا لم يأكله أو بعضه أخرج زكاته. (٤/ ٥٢ - ٥٥).

* الزروع من الحنطة والشلب والشعير ونحو ذلك لا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله قبل تمام الحصاد والتصفية، ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة. (٤/ ٥ - ٥٦).

* أخذ القيمة في الزكاة، لا أعلم فيه دليلًا صحيحًا من السنة. (٤/ ٥٨).

* جعل الخيرة لأرباب الأموال بين دفعها نقودًا وبين دفعها عينًا لا أصل له في الشرع، بل الواجب في إخراج زكاة الثمار أن تكون عينًا، وهو الأصل، والنصوص في ذلك معروفة مشتهرة، ولا يجوز إخراج القيمة إلا فيما ظهرت فيه المصلحة لحظ من وجبت له، أو كان في إلزام من وجبت عليه بالعين مشقة. (٤/ ٦٠).

* من باع ثمر بستانه أو زرعه فيجزئه إخراج عشر القيمة، لأنه ساوى الفقير بنفسه. (٤/ ٦٠).

* القول: بأن الزكاة مبرة ولي الأمر غير مستقيم، ومن باب تسمية الأشياء بغير أسمائها، إذ هي حق الفقراء على الأغنياء كما جاء ذلك في الكتاب والسنة.

<<  <   >  >>