للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرافضة على جواز الاقتصار على مسح الرجلين وأنه لا يجب غسلهما، ولا دليل فيها، وقراءة النصب أشهر وأكثر، فتكون مفسرة بالغسل.

الفائدة في هذه القراءة: شرعية التخفيف في غسل الرجلين وأنه لا يجب زيادة غسلهما لوطئهما التراب، فالمسح هنا مسح إسالة، فإن المسح مسحان: إسالة، وغير إسالة، والسنة في غسلهما متواترة. (٢/ ٦٢ - ٦٣).

* لا يشرع مسح غضاريف الأذنين، أما الصماخان فتدخل فيهما أطراف الأصابع وظاهرهما مما يلي الرأس، والجوانب يمسحان. (٢/ ٦٣).

* لا يندب مجاوزة محل الفرض قليلًا احتياطًا للفرض. بل يقتصر على المفروض، وهو اختيار شيخ الإسلام وطائفة، وذلك أنه ما جاء في شيء من الأحاديث والزيادة على المفروض أبدًا، وأحاديث التحجيل لا يلزم منها الزيادة. (٢/ ٦١).

* كل العبادات التي ليست واجبة يندب أن لا يفعلها إلا بطهارة. (٢/ ٦٤).

* بعض الناس يرى أن لكل عضو ذكرًا يخصه، ويروي في ذلك شيئًا من الأحاديث، لكنها لا تصح أبدًا، بل هي باطلة.

نعم الذكر في موضعين، عند ابتداء الوضوء (بسم الله)، وعند الفراغ (أشهد) (١) أو (سبحانك اللهم) (٢) كل منهما وارد … وحديث (أشهد) أقوى سندًا وأشهر، وهو في الصحيح، والثاني في السنن بسند ثابت أيضًا. (٢/ ٦٤).


(١) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. (القاسم).
(٢) وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. (القاسم).

<<  <   >  >>