للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* لو اتفق له أنه يأتي مكة في الشهر أربع مرات فهذا لا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام، والذين يفتون وهم ليسوا علماء مجتهدين إنما هذا اجتهاد شهواني لا يجوز. (٥/ ٢١٦).

* من أحرم داخل الميقات (١) فإنه آثم، وناقص حجه، ولا يبطل، ويفدي. (٥/ ٢١٦).

* الإحرام بالنسك من الميقات أحد واجباته، فمن أراد الحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات دون الإحرام بما أراده من نسك فعليه دم شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. (٥/ ٢١٧).


(١) يعني: من تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم أحرم.

<<  <   >  >>