للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* اختار الشيخ (١) أنه لا عمرة على المكي، والحجة معه، وليس في المسألة إلا إعمار عائشة من التنعيم، وهي قضية عين، واعتمار ابن الزبير ومن معه لعله أراد أنها تحية للكعبة بعد تجديد عمارتها وهو اجتهاد منه. (٥/ ٢١٥).

* من كان قاصدًا الحج والعمرة من أصل سفره، فهذا إذا تعدى الميقات فعليه دم بلا نزاع، للسنة الظاهرة، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه. (٥/ ٢١٥).

* قوله: «ممن أراد الحج والعمرة» يحتج به من يذهب إلى أن مريد تجارة أو زيارة الأرحام لا يلزمه إحرام، والمعروف لزوم ذلك لزوم كل مريد مكة بحج أو عمرة أو غير ذلك، وهو من خصائص مكة. (٥/ ٢١٥).

* الذي يمر بمكة وهو يريد جدة، هذا لا يريدها، هذا مرور. (٥/ ٢١٦).

* الذي يروح للطائف ويجيء ما أحرم كما يفعله كثير من الناس شيء لا ينبغي وعليه دم (٢). (٥/ ٢١٦).

* لو كان يتردد بين مكة والطائف حطاب أو بريد فهذا يجوز له التخطي من دون إحرام لمشقة ذلك. (٥/ ٢١٦).

* قول العامة: «لا يكرر العمرة إلا بعد أربعين يومًا»، لا أعرف له أصلاً. (٥/ ٢١٦).


(١) يعني شيخ الإسلام.
(٢) وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم يصيّف في الطائف ولا ينزل لمكة إلا محرمًا إلى أن توفي. (القاسم).

<<  <   >  >>