* لا يجوز للخلطاء التحيل في إسقاط الزكاة، بأن يفرقوا النصاب قرب وصول العامل إليهم فرارًا من الزكاة. (٤/ ٢٧).
* هذا التقسيم لا يسقط عنهم وجوب الزكاة. (٤/ ٢٧).
* كذلك لا يجوز الجمع بين مفترقين لقصد إسقاط الزكاة أو تقليلها، كما لو كان لرجلان لكل واحد منهما أربعون شاة، وليس بينهما خلطة حتى إذا قرب مجيء العامل خلطاها، فكانت ثمانين، فإنه يجب حينئذ عليهما شاتان، كل واحد منها عليه واحدة لزكاة النصاب الذي في يده، لعدم وجود الخلطة. (٤/ ٢٧).