للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الصحيح: أن آل البيت يعطون من الزكاة إذا لم يكن هناك فيئٌ. (٤/ ١٤٦).

* غالب وارد المالية الآن مقسم إلى ثلاثة أقسام:

(أحدها): ما كان من الجمرك وأشباهه، وهذا من الموارد غير المشروعة.

(الثاني): ما كان زكاة، وهو مورد مشروع، إلا أنه لا يحل لآل البيت إلا بعد انقطاع واردات الفيء أو منعهم منه.

(الثالث): ما كان في مقابلة خارج الأرض من معادن وزيوت ونحوها، فهذا مما أفاء الله به على عباده، فيتعين إعطاء آل البيت منه ما يكفي فقراءهم. (٤/ ١٤٦).

* القول الصحيح: إباحة صدقة التطوع لبني هاشم. (٤/ ١٤٧).

* القول الأصح: عدم تحريم الزكاة على بني المطلب كأخويهم بني عبد شمس ونوفل، واستحقاقهم من الفيء ليس هو من أجل النسب، بل لأجل المعاضدة والنصرة. (٤/ ١٤٧).

* إذا كان الإنسان له كسب يكفي عائلته، وهو صحيح الجسم والعقل فلا بأس بتصدقه بجميع ماله. (٤/ ١٤٨).

<<  <   >  >>