* الصحيح: أن آل البيت يعطون من الزكاة إذا لم يكن هناك فيئٌ. (٤/ ١٤٦).
* غالب وارد المالية الآن مقسم إلى ثلاثة أقسام:
(أحدها): ما كان من الجمرك وأشباهه، وهذا من الموارد غير المشروعة.
(الثاني): ما كان زكاة، وهو مورد مشروع، إلا أنه لا يحل لآل البيت إلا بعد انقطاع واردات الفيء أو منعهم منه.
(الثالث): ما كان في مقابلة خارج الأرض من معادن وزيوت ونحوها، فهذا مما أفاء الله به على عباده، فيتعين إعطاء آل البيت منه ما يكفي فقراءهم. (٤/ ١٤٦).
* القول الصحيح: إباحة صدقة التطوع لبني هاشم. (٤/ ١٤٧).
* القول الأصح: عدم تحريم الزكاة على بني المطلب كأخويهم بني عبد شمس ونوفل، واستحقاقهم من الفيء ليس هو من أجل النسب، بل لأجل المعاضدة والنصرة. (٤/ ١٤٧).
* إذا كان الإنسان له كسب يكفي عائلته، وهو صحيح الجسم والعقل فلا بأس بتصدقه بجميع ماله. (٤/ ١٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute